الشيخ محمد باقر الإيرواني

330

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

والمناسب هكذا : وقوله بعده ولا تنقض اليقين بالشكّ على أن الحكم في حالة عدم الاستيقان بالنوم هو عدم نقض اليقين بالشكّ مطلقا . مطلقا هو عدم : المناسب تأخير كلمة مطلقا عن قوله : بالشكّ . وقد استدل عليه أيضا : أي على أن المراد من الشكّ خلاف اليقين . وكلمة أيضا إشارة إلى أن الشيخ الأعظم قد استدل بالوجوه الثلاثة السابقة ، وإضافة إلى ذلك استدل بالوجهين المذكورين . ولو سلم اتفاق الأصحاب على الاعتبار : الواو وصلية ، وهو إشارة إلى المناقشة الأولى من المناقشتين . وكان المناسب صياغة العبارة هكذا : وفيه أنه لو سلّم اتفاق الأصحاب على الاعتبار لا وجه لدعواه ، لاحتمال أن يكون ذلك من جهة ظهور دلالة الأخبار عليه . بالحكم الفعلي : كلمة الفعلي لا حاجة إلى ذكرها في هذا الموضع . لإلغائه أو لعدم الدليل على اعتباره : هذه الجملة معترضة ينبغي وضعها بين شريطين . مع عدمه : أي مع عدم تحقّق الشكّ بحسب الفرض بل المتحقّق هو الظن . فلو فرض عدم دلالة الاخبار معه : أي مع الظن . خلاصة البحث : إن المراد من الشكّ خلاف اليقين لوجوه ثلاثة : شهادة اللغويين ، وتداول استعماله في ذلك في غير اخبار الاستصحاب ، واستفادة ذلك من صحيحة زرارة الأولى في موارد ثلاثة منها . واستدل الشيخ الأعظم إضافة إلى ذلك بوجهين آخرين ، كلاهما قابل للمناقشة .